ابن حبان
84
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
7 - بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ 3290 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياشن قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ ( 1 ) أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سوي " ( 2 ) .
--> ( 1 ) تحرفت في الأصل إلى : عن ، والتصويب من " التقاسيم " 2 / 194 . ( 2 ) إسناده قوي ، عبد الرحمن بن غياث صدوق روى له أبو داود ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش ، فمن رجال البخاري ، وروى له مسلم في المقدمة ، وهو ثقة إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظه ، وكتابه صحيح ، وقد توبع عليه . أبوحصين : هو عثمان بن عاصم . وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 207 ، والنسائي 5 / 99 في الزكاة : باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ، وابن ماجة " 1839 " في الزكاة : باب من سأل عن ظهر غنى ، والطحاوي 2 / 14 ، والبيهقي 7 / 14 ، والدارقطني 2 / 18 من طريق أبي بكر بن عياش ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 1 / 407 من طريق علي بن حرب ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . وقال : هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الدارقطني 2 / 118 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي هريرة . وهذا سند صحيح على شرطهما . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بسند قوي عند ابن أبي شيبة 3 / 207 ، والطيالسي " 2271 " ، وعبد الرزاق " 7155 " ، والدارمي 1 / 387 ، وأبي داود " 1634 " ، والترمذي " 652 " ، والحاكم 1 / 407 ، والبيهقي 7 / 13 ، والدارقطني 2 / 118 ، والبغوي " 1599 " ، وحسنه الترمذي ، وكذا الحافظ في " التلخيص " 3 / 108 . والمِرّة : بكسر الميم وتشديد الراء : القوة والشدة ، وأصلها من شدة فتل الحبل ، يقال : أمررت الحبل : إذا أحكمت فتله . وآخر من حديث عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسألانه مما بيديه من الصدقة ، فرفع فيهما البصر وخفضه ، فرآهما جلدين ، فقال : " إن شئتما أعطيتكما منها ، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " أخرجه الشافعي 1 / 242 ، وأحمد 4 / 224 و 5 / 362 ، وعبد الرزاق " 7154 " ، وأبو داود " 1633 " ، والنسائي 5 / 99 - 100 ، والدارقطني 3 / 119 ، والبغوي " 1598 " ، وإسناده صحيح . وقيد في هذا الحديث القوة المطلقة في الحديث السابق بالاكتساب ، فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا تقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب . قال البغوي في " شرح السنة " 6 / 81 تعليقا على هذا الحديث : فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة ، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب ، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرقُ لا كسب له ، فتحل له الزكاة .